هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إذا كنتِ تريدين الطلاق، فقولي لي؛ لأنني لم أعد أطيقك، وأقسم بالله لو أردتِ الطلاق في هذا الوقت"، فردّت بـ"طلقني" أثناء غضب الزوج، وكان الحوار كتابة؟
الصيغة المذكورة وعد بالتطليق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، فلم يقع طلاقك بمجرد سؤال زوجتك الطلاق ما دمت لم تطلقها، لكن إذا نويت اليمين بالله عندما كتبت هذه العبارة، فعليك كفارة يمين بالله لحنثك فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167095