هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إذا كنتِ تريدين الطلاق، فقولي لي؛ لأنني لم أعد أطيقك، وأقسم بالله لو أردتِ الطلاق في هذا الوقت"، فردّت بـ"طلقني" أثناء غضب الزوج، وكان الحوار كتابة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصيغة المذكورة وعد بالتطليق، لا يقع بمجرد الوعد به، فلم يقع طلاقك بمجرد سؤال زوجتك الطلاق ما دمت لم تطلقها، لكن إذا نويت اليمين بالله عندما كتبت هذه العبارة، فعليك كفارة يمين بالله لحنثك فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167095
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167095
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي