العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إذا كنتِ تريدين الطلاق، فقولي لي؛ لأنني لم أعد أطيقك، وأقسم بالله لو أردتِ الطلاق في هذا الوقت"، فردّت بـ"طلقني" أثناء غضب الزوج، وكان الحوار كتابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصيغة المذكورة وعد بالتطليق، لا يقع بمجرد الوعد به، فلم يقع طلاقك بمجرد سؤال زوجتك الطلاق ما دمت لم تطلقها، لكن إذا نويت اليمين بالله عندما كتبت هذه العبارة، فعليك كفارة يمين بالله لحنثك فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167095
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي