هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "في حال راحتك للطلاق، فيمكنك إبلاغ أهلك بأني طلقتك"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في أنه مبغوض، والمرأة منهية عن طلب الطلاق لغير مسوغ، إلا إذا كرهت زوجها وخشيت ألا تؤدي حقه، فيجوز لها أن تخالعه على مهرها أو بعضه. أما عبارة "أجبتُ بها زوجتك حين سألتك الطلاق" فلم يقع بها الطلاق ما دمت لم تنوِ بها إيقاعه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190148
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190148
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي