هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "في حال راحتك للطلاق، فيمكنك إبلاغ أهلك بأني طلقتك"؟
الأصل في الطلاق أنه مبغوض، والمرأة منهية عن طلب الطلاق لغير مسوغ، إلا إذا كرهت زوجها وخشيت ألا تؤدي حقه، فيجوز لها أن تخالعه على مهرها أو بعضه. أما عبارة "أجبتُ بها زوجتك حين سألتك الطلاق" فلم يقع بها الطلاق ما دمت لم تنوِ بها إيقاعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190148