العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق لو طلبت الزوجة الطلاق لوجود مشكلة بينهما، وقال الزوج: "إن أردت هذا لا بأس إن وقع الطلاق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا اللفظ يحتمل الوعد أو إجابة طلب ، ولتردده لا يقع به الطلاق ما لم يقصد الزوج ذلك. وإذا قصد أنه سيطلقها، فهذا مجرد وعد، والوعد بالطلاق لا يوقعه ما لم يوقعه الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95871
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي