هل يقع الطلاق لو طلبت الزوجة الطلاق لوجود مشكلة بينهما، وقال الزوج: "إن أردت هذا لا بأس إن وقع الطلاق"؟
هذا اللفظ يحتمل الوعد أو إجابة طلب الطلاق، ولتردده لا يقع به الطلاق ما لم يقصد الزوج ذلك. وإذا قصد أنه سيطلقها، فهذا مجرد وعد، والوعد بالطلاق لا يوقعه ما لم يوقعه الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95871