هل يقع الطلاق على الزوجة برسالة "أنت طالق، طالق، طالق" أرسلها الزوج إليها عبر الهاتف، دون نية إيقاع الطلاق، وإنما بقصد التهديد وتخويفها وردعها عن عصيانه وتمردها، معتمداً على أن كتابة الطلاق لا يقع بها الطلاق بغير نية، مستشهداً بآراء الفقهاء مثل ابن قدامة في "المغني" ومؤلف "مطالب أولي النهى"؟
مختلف في حكم الطلاق بالكتابة في رسائل الجوال، هل هو كالتلفظ به أم كناية يقع بالنية. فما دمت أخذت بقول من يرى الكتابة كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية إيقاعه، فلا يقع الطلاق بما كتبته في الرسالة بغرض تخويف زوجتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136274