هل يقع الطلاق بلفظ "خلعتها" إذا قيلت مجردة وبدون نية، وهل تعامل معاملة ألفاظ الطلاق الصريحة التي يقع بها الطلاق بدون نية؟ وفي حال وقوع الطلاق، هل يمكن مراجعة الزوجة بلفظ "راجعت فلانة لنكاحي" أم يلزم شيء آخر، مع العلم أن الخلع يكون على مال وأن القائل لم يقصد الخلع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الزوج لزوجته "خلعتها" قاصدًا إياها، فإن كان نوى الطلاق به، لزمه الطلاق، وإن لم ينوِ الطلاق فلا يقع شيء؛ لأن هذا اللفظ كناية عن الطلاق وليس صريحًا فيه. وإذا لم يقصد الزوج الطلاق، فلا يقع. وإن وقع الطلاق وكان هو الأول أو الثاني، فيجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها، والرجعة تصح بلفظ صريح أو كناية مع النية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111127
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111127
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي