العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا جرى لفظه على اللسان دون نية أو وعي، أو بقصد المزاح، وهل يأثم من عاشر زوجته بعد ذلك، وهل على الصغير كفارة أو إثم إذا دعا بموت شخص من فئة معينة، وتوفي أحدٌ من تلك الفئة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع الطلاق الصريح من الهازل ما دام قاصدًا التلفظ بالطلاق، خلافًا لمن سبق لسانه بالطلاق دون قصد، فلا يقع طلاقه فيما بينه وبين الله. وكذلك من جرى لسانه بالحلف بالطلاق من غير عقد القلب، فلا يقع طلاقه بالحنث عند بعض أهل العلم. أما دعاء الشخص وهو صغير بموت بعض الناس فلا كفارة عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174099
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي