العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي لم يجزه القاضي أو يحضره المأذون إذا كان قد تم اشتراط ذلك بعد عقد الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صدر الطلاق بلفظ صريح مثل: "أنتِ طالق"، أو كناية مع النية، فإنه يقع ولا يؤثر فيه التعليق المذكور، لكن إذا علّق الطلاق على مشيئة شخص آخر، كأن يقول: "أنتِ طالق إن شاء القاضي"، فلا يقع الطلاق إلا بتحقق المشيئة، وإن مات ذلك الشخص أو خرس أو غاب قبل أن يشاء، فلا يقع الطلاق. وينبغي للمسلم تجنب الطلاق ما أمكن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95505
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي