العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا حلفت على زوجتي أن تكون طالقًا إذا عصتني في أمر لا معصية فيه لله، ثم عصتني في أمر نهيتها عنه قبل هذا اليمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا علق الرجل طلاق زوجته على حصول أمر، وقع الطلاق بحصوله عند جمهور الفقهاء، حتى لو قصد التهديد. وقول الزوج لزوجته: "إذا أمرتك بشيء لا يوجد فيه معصية وتعصيني تكونين طالقا"، يتعلق بعصيانها المستقبلي إلا إذا نوى الزوج دخول ما مضى من عصيانها. وإذا وقع الطلاق وكانت الطلقة الأولى أو الثانية، فللزوج حق إرجاعها ما دامت في العدة دون عقد جديد، ويُستحب الإشهاد على الرجعة، ولا يشترط علم الزوجة أو رضاها. ويُنصح بتجنب المشاكل الزوجية والتعامل معها بحكمة، والحذر من استخدام الطلاق كوسيلة للحل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي