العودة إلى البحث

هل يشترط لوقوع الطلاق وجود نية مسبقة للطلاق عند قول الزوج: "أنت طالق، طالق، طالق" مع الاتفاق المسبق على الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذهب جماهير أهل العلم إلى صحة الطلاق بغير إشهاد، وإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق وقع طلاقه، نواه أو لم ينوه، جادًّا كان أو هازلًا. وإذا أقر الزوج بتلفظه بصريح الطلاق وانقضت العدة، فلا يملك مراجعة زوجته إلا بعقد جديد. أما إذا قصد بتكرار لفظ الطلاق تكرار إيقاعه، أو كان هذا الطلاق مكملًا للثلاث، فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يملك رجعتها إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواج رغبة، ثم يفارقها، وتنتهي عدتها. وفي حال النزاع، يفصل القاضي الشرعي في الأمر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي