هل يقع الطلاق في الحالات التالية: قراءة كلمات طلاق صريحة في الكتب والجرائد، النطق بلفظ صريح أثناء الحديث العادي والعفوي مع الناس، النطق بلفظ صريح أثناء المشاكل الزوجية والنقاش عنها، أو النطق بلفظ صريح حال السهو والسرحان؟ وهل هناك في الفقه ما يفرق بين الطلاق الواقع والحكاية؟ وهل الشريعة تعقد الطلاق بالألفاظ الصريحة فقط، وما حكم اشتراط الشهود وولي المرأة في وقوع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: لا يقع الطلاق إلا بقصد الزوج إنشاء التلفظ بلفظ صريح أو كناية مع النية، ولا يقع في حالات القراءة أو الحكاية أو السهو أو النسيان.
ثانيًا: ألفاظ الطلاق لا تقتصر على الصريح، بل تقع بالكناية إذا وُجدت النية، والكناية هي كل لفظ يحتمل الفراق وغيره.
ثالثًا: وسيلة الطلاق منضبطة ولا تفتح باب الشك أو الوسوسة، والفتاوى المتعلقة بوساوس الطلاق علاج لحالات معينة.
رابعًا: الطلاق بيد الزوج، فالشرع الحكيم جعل الطلاق بيد الزوج لأن النساء مزارع وحقول، والزارع لا يرغم على الزراعة في حقل لا يرغب فيه.
خامسًا: على المسلم الخضوع لأمر الله تعالى والاستسلام لحكمه وشرعه، سواء أدرك الحكمة أم لم يدركها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115740
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115740
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي