العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الزوج إذا تلفظ بألفاظ الطلاق الصريحة أو الكنائية، مع اعتبارهم أن الطلاق لا يقع إلا بفسخ العقد المدني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع الطلاق بالتلفظ بصريحه عند عامة العلماء، ولا يُشترط له نية إيقاع الطلاق، أو معرفة حكمه الشرعي، ولا يمنع الجهل بوقوعه، أو قصد المزاح من نفاذه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".

وخالف في ذلك قول شاذ بأن الطلاق بصريحه لا يقع إلا بنية، وهو ضعيف، وكذلك القوانين المخالفة للشرع في اشتراط فسخ العقد المدني لوقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139774
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي