هل يقع طلاق الزوج إذا تلفظ بألفاظ الطلاق الصريحة أو الكنائية، مع اعتبارهم أن الطلاق لا يقع إلا بفسخ العقد المدني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع الطلاق بالتلفظ بصريحه عند عامة العلماء، ولا يُشترط له نية إيقاع الطلاق، أو معرفة حكمه الشرعي، ولا يمنع الجهل بوقوعه، أو قصد المزاح من نفاذه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".
وخالف في ذلك قول شاذ بأن الطلاق بصريحه لا يقع إلا بنية، وهو ضعيف، وكذلك القوانين المخالفة للشرع في اشتراط فسخ العقد المدني لوقوع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139774
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139774
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي