هل يقع الطلاق الشرعي بطلاق الزوج زوجته أمام القاضي دون لفظه أمامها، ويوثق ذلك، وتتزوج هي برجل آخر، ثم تشك في صحة طلاقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تنقسم ألفاظ الطلاق إلى صريحة وكناية، فالألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق بنية وبدونها، كلفظ "الطلاق" و "السراح"، بينما ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية المقترنة باللفظ، كقول: "الحقي بأهلك" أو "أنت خلية"، وكتابة الطلاق لمن يستطيع النطق. ووقوع الطلاق لا يتوقف على علم الزوجة به أو وقوعه أمام القاضي.
فإذا أقر الزوج أمام القاضي، فالطلاق معتبر، والإثم يقع عليه إن كان كاذبًا، ولا حرج على المرأة في الزواج بغيره بعد انتهاء عدتها. ويحرم الزواج بأخت الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا قبل انقضاء عدتها، لكونه جمعًا بين الأختين، وهو محرم بقوله تعالى: "وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50427
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50427
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي