هل يعتبر الطلاق الذي تم بين الزوجين صحيحاً شرعاً، مع العلم أن الزوج لم يلق يمين الطلاق بنفسه، وإنما وافق عليه شفهياً أمام القاضي، وتم الطلاق قضائياً دون حضورهما؟
إذا طلبت المرأة الطلاق ووافق الزوج أمام القاضي، ثم طلقها القاضي بعد مدة، يقع الطلاق. فموافقة الزوج على الطلاق أمام القاضي تعني توكيله له، ومن وكل غيره في الطلاق كان للوكيل صلاحية التطليق في حضور الموكل أو غيابه. ويزيد القاضي على ذلك أن له صلاحية التطليق إذا تضررت الزوجة وأبى الزوج أن يطلقها. فإذا صدر من المحكمة صك بطلاق المرأة، فلا حرج في الزواج منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9805