العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الشرعي بطلاق الزوج زوجته أمام القاضي دون لفظه أمامها، ويوثق ذلك، وتتزوج هي برجل آخر، ثم تشك في صحة طلاقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنقسم ألفاظ إلى صريحة وكناية، فالألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق بنية وبدونها، كلفظ "الطلاق" و "السراح"، بينما ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا المقترنة باللفظ، كقول: "الحقي بأهلك" أو "أنت خلية"، وكتابة الطلاق لمن يستطيع النطق. ووقوع الطلاق لا يتوقف على علم الزوجة به أو وقوعه أمام القاضي.

فإذا أقر الزوج بالطلاق أمام القاضي، فالطلاق معتبر، والإثم يقع عليه إن كان كاذبًا، ولا حرج على المرأة في الزواج بغيره بعد انتهاء عدتها. ويحرم الزواج بأخت الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا قبل انقضاء عدتها، لكونه جمعًا بين الأختين، وهو محرم بقوله تعالى: "وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50427
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي