العودة إلى البحث
السؤال

هل لا يُوقِع الإمام ابن حزم الطلاق إلا باللفظ الصريح مثل ألفاظ الطلاق والسراح والفراق، ولا يُوقِعه بغيرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى ابن حزم أن لا يقع إلا بألفاظ صريحة معينة وهي: الطلاق، والسراح، والفراق، وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق نوى بها طلاقًا أم لم ينو. وهذا القول يخالف ما عليه عامة العلماء، حيث يرون أن اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به الطلاق فهو طلاق، وذلك باتفاق السلف وجماهير الخلف. والصواب أن الطلاق يقع باللفظ الصريح وبالكناية مع .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186614
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي