لماذا يُرفض مذهب ابن حزم بأن الطلاق لا يقع إلا بالنية مع الألفاظ الصريحة، ولا يقع بالكناية، رغم حديث "إنما الأعمال بالنيات"؟ وهل يرى ابن حزم أن الطلاق المعلق لا يقع إلا بنية؟ ولماذا لا يُعمل بهذا المذهب رغم اعتبار ابن حزم فقيهًا؟
مذهب ابن حزم أن صريح الطلاق لا يقع إلا بالنية، مستدلاً بحديث: "إنما الأعمال بالنيات"، وهذا المذهب يخالف إجماع أهل العلم.
وقد رد الشيخ ابن عثيمين على هذا الرأي، مبيناً أن الطلاق الصريح يقع وإن لم ينوه صاحبه، لأنه فراق معلق على لفظ، وليس عملاً يتقرب به الإنسان إلى ربه. واستدل بحديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة"، مؤكداً أن هذا الحديث حجة قول عامة الأمة، وأن الأخذ بغيره يفتح باباً لإنكار الطلاق.
ومذهب ابن حزم في هذه المسألة مرجوح، وكذلك قوله بعدم وقوع الطلاق المعلق مطلقاً، فهو يخالف إجماع الأمة الذي نقله ابن حزم نفسه في "مراتب الإجماع".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116147