العودة إلى البحث
السؤال

هل الأخذ بقول الإمام ابن حزم في الطلاق المعلق جائز أم لا، ولماذا يُنكر على الإمام في قوله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلق على شرط أو صفة يقع عند حصول المعلّق عليه، سواء قصد به إيقاع الطلاق أم التهديد والتأكيد، وهذا مذهب العلماء. وذهب بعض العلماء، كابن تيمية، إلى أن الطلاق المعلق بقصد التهديد أو التأكيد لا يقع، وتلزم فيه كفارة يمين. أما الطلاق المعلق الذي قصد به صاحبه إيقاع الطلاق، فهو واقع باتفاق العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184466
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي