العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر ابن حزم الطلاق المعلق على أمر في الماضي طلاقًا منجزًا، وهل هناك من لا يعتبره كذلك؟ وهل العمل بقول ابن حزم في هذا الموضوع يعتبر من تتبع رخص المذاهب؟ وما صحة نسبة القول للأوزاعي بأن من يتتبع رخص المذاهب فقد كفر، وما نوع هذا الكفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن كان المقصود بتعليق الطلاق على شيء في الماضي قول الزوج: "إن كنت فعلت كذا فأنت طالق"، فلم نقف على كلام ابن حزم بخصوصه، لكن المعروف عنه عدم إيقاعه للطلاق إلا باللفظ الصريح المنجز غير المعلق على شرط أو صفة. قال ابن حزم: "من طلق إلى أجل، أو أخرج طلاقه أو عتاقه مخرج اليمين، فقد تعدى حدود الله تعالى، وليس شيء من ذلك طلاقًا واقعًا". ولا نعلم قائلاً بعدم وقوع الطلاق المعلق على أمر حدث في الماضي غير ابن حزم. لا يجوز تقليد ابن حزم في قوله بعدم وقوع الطلاق المعلق الذي يقصد به الطلاق. ومن قلّد عالمًا في مسألة مختلف فيها وكان مطمئنًا لقوله فلا حرج عليه، أما إن كان متبعًا لهواه أو متلقطًا للرخص فليس له ذلك. أما عبارة الأوزاعي "من تتبع رخص العلماء، تزندق"، فهي منقولة في بعض الكتب، والمقصود منها -والله أعلم- أن من تتبع زلات العلماء وتلقط الرخص اتباعًا للهوى فإن ذلك يؤدي به إلى رقة الدين وفساده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي