العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة اتباع رأي ابن حزم في مسألة الطلاق المعلق، خاصة أنها لم تكن تتبع الرخص وأن زوجها يرفض سماع الآراء الأخرى؟ وهل يجوز لها العمل بفتوى الإشهاد على الطلاق بعد البحث والتحري، ولماذا لا نأخذ بقول الصحابة في هذه المسألة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلق الذي قصد به الطلاق يقع به الطلاق عند وقوع ما عُلِّق عليه، وقد نقل بعض العلماء على هذا، ومنهم ابن حزم نفسه، رغم أنه ذهب إلى خلافه في موضع آخر.

أما الإشهاد على الطلاق، فجماهير أهل العلم على صحة الطلاق بغير إشهاد، وما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه ليس صريحًا في اشتراطه، بل استُدل به على عدم اشتراطه.

وينبغي عرض المسائل على أهل العلم في البلد، ويُعلَم أنه لا خلاف بين أهل في تقديم قول الصحابة على من بعدهم، وإنما يُرجع لكلام الأئمة الأربعة لما لهم من سعة المعرفة بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ودقة فهمهم، وتمكنهم من قواعد الاستدلال، وحرصهم على الحق.

وعند اختلاف الصحابة أو عدم وضوح الدلالة، تختلف أقوال الأئمة، ويفضل الإمام أحمد ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة من أقوال الصحابة، وإن لم يتبين، حكى دون جزم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112683
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي