العودة إلى البحث
السؤال

هل لا يُوقِع الإمام ابن حزم الطلاق إلا باللفظ الصريح مثل ألفاظ الطلاق والسراح والفراق، ولا يُوقِعه بغيرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى ابن حزم أن لا يقع إلا بألفاظ صريحة معينة وهي: الطلاق، والسراح، والفراق، وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق نوى بها طلاقًا أم لم ينو. وهذا القول يخالف ما عليه عامة العلماء، حيث يرون أن اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به الطلاق فهو طلاق، وذلك باتفاق السلف وجماهير الخلف. والصواب أن الطلاق يقع باللفظ الصريح وبالكناية مع .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186614
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي