هل يجوز الأخذ برأي ابن القيم في عدم وقوع طلاق الحائض، مخالفةً للمذهب، مع العلم بأنني كنت أعلم بعدم وقوعه، وحدث شك في التلفظ بكلمة "طالق" أثناء حيض الزوجة، فما هو التلفظ الذي يوقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الشك في وقوع بحديث النفس، فلا يلزم الطلاق؛ لأن الأصل بقاء العصمة ولا تنقطع إلا بيقين، والطلاق لا يقع بحديث النفس بل بالنطق به. فزوجتك باقية في عصمتك. وننصحك بالبعد عن الوساوس والشكوك.
طلاق الحائض يعتبر نافذا عند وهو الراجح، بينما قال شيخ ابن تيمية وابن القيم بعدم وقوعه. ومن أخذ بقول ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم -ثقة بالقائلين وتقليدًا لهم- فلا حرج عليه، لأن المذاهب الأربعة ليس لازمًا، ويجوز تقليد غيرهم من أهل العلم الثقات ممن حفظ مذهبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128004
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128004
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي