هل الظِّهار، الخُلع، اللِّعان، والفَسخ وغيرها تُعدّ غير صالحة إذا لم تتوفر نية لذلك، قياسًا على الطلاق الكتابي؟
1. الطلاق بالكتابة: لا يقع إلا بالنية، لأنه من كنايات الطلاق.
2. الظهار بالكتابة: لا يقع إلا بالنية.
3. الخلع بالكتابة: لا يقع إلا مع النية.
4. اللعان بالكتابة: لا يصح لأنه يمين بالله لا ينعقد بالكناية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29279