ما هو شرح هذه الفقرة، وهل يقع الطلاق حكمًا أو ديانة إذا كانت الكتابة غير مستبينة مع النية؟
اتفق أهل العلم على أن الطلاق يقع بالكتابة إذا نواه الزوج، لأن الكتابة تقوم مقام النطق، فإذا لم تكن بنية فلا يقع عند الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة.
ويُشترط في الكتابة التي يقع بها الطلاق أن تكون واضحة ومقروءة وعلى شيء ثابت كصحيفة أو جدار، ولا يقع الطلاق بالكتابة على الهواء أو الماء، لأنها لا تعد كتابة مستبينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98255