العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بلفظ "إن لم يعتذر مني أخوكِ على خطأ بدر منه قبل حلول ظهر يوم كذا فأنتِ طالق" مع تكرار العبارة، وبلفظ "إن ذهبتِ إلى بيت فلانة فأنتِ طالق" بعد خروج الزوجة من المنزل وذهابها إلى ذلك البيت، وكم عدد الطلقات الواقعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به عندنا أن من علّق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهو قول أكثر أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن تعليق الطلاق على سبيل التهديد ونحوه لا يقع به الطلاق. ومن علّق طلاق امرأته على شرط وكرّر التعليق مرات بغرض التأكيد، لم يتكرر الطلاق بتكرر التعليق. وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن امرأتك قد وقع عليها طلقتان، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن لم تكن طلقتها سوى هاتين الطلقتين. وننبهك إلى أن السبيل القويم لإصلاح الزوجة يكون بالوعظ، فإن لم يفد فبالهجر في المضجع، فإن لم يفد فبالضرب غير المبرح، ولا يكون الطلاق إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164471
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي