العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "إن لم تذهبي أنت طالق، طالق، طالق" مع تكرارها للأب، في حال لم تذهب الزوجة بعد أن رفضت السفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انتهى الوقت الذي حلف الزوج لزوجته أن تسافر فيه، وقع طلاقها، فإذا لم يقصد بتكرار لفظ الطلاق إيقاع ثلاث طلقات، وقعت واحدة فقط. فإذا قال: "أنت طالق طالق طالق" وقصد التوكيد، قُبل منه، وإن قصد تكرار الطلقات وقعت ثلاث، وإن لم ينوِ شيئًا وقعت واحدة. تكرار لفظ التعليق لا يكرر به الطلاق. إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فله مراجعة زوجته في عدتها، وإن انقضت العدة، فلا بد من عقد جديد. عدة المطلقة الحائض ثلاث حيضات، والحامل بوضع حملها، وغير الحائض أو الحامل ثلاثة أشهر. يرى بعض العلماء، مثل ابن تيمية، أنه إذا لم يقصد الزوج بيمينه إيقاع الطلاق، بل التهديد، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183717
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي