هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق ثم طالق ثم طالق" لزوجة خرجت من المنزل رغم تعليق ذلك بالخروج، وهل توجد طريقة لعودتها مع رغبتها في عدم الانفصال؟
يشمل السؤال أمرين: تعليق الطلاق وكونه بالثلاث. يرى الجمهور وقوع الطلاق المعلق، وطلاق الثلاث يقع ثلاثًا، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن التعليق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد، وأن طلاق الثلاث يقع واحدة. فإذا قصد الزوج إيقاع الطلاق بالكلمات الثلاث بانت زوجته، وإن قصد التأكيد وقعت طلقة واحدة. أما على قول شيخ الإسلام، فلا يقع الطلاق إلا إذا قصد ويكون طلقة واحدة، وإلا فالواجب كفارة يمين. ننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70423