هل التلفظ بصيغة "علي الطلاق" خمس مرات على أمور مختلفة ثم التراجع عنها يوقع الطلاق؟
قول الزوج: "عليّ الطلاق إن حصل كذا" هو تعليق لطلاق زوجته على الشرط، وإذا تحقق الشرط طلقت الزوجة عند أكثر العلماء، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم التهديد. أما ابن تيمية فيرى أنه إذا قصد إيقاع الطلاق فله التراجع، وإن قصد التهديد فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.
وعلى القول المرجح، إذا تحقق ما علق عليه الزوج طلاق زوجته، فإنها تطلق منه. فإذا وقع الحنث الأول قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، أو بعد الدخول ولكن الحنث في باقي الأيمان لم يحصل إلا بعد انقضاء العدة دون رجعة، فإن الطلاق لا يعتد به. أما إذا وقع الحنث في الأيمان داخل العدة أو بعد ارتجاع الزوجة، فإنها تبين منه بينونة كبرى، وما زاد على ثلاث طلقات يعتبر لغوًا.
وعلى مذهب ابن تيمية، إذا قصد الزوج تعليق الطلاق وتراجع عنه فلا شيء عليه، وإن لم يقصد الإيقاع بل التهديد، فلا يقع الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين عند الحنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145077
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145077
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي