العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأيمان بالطلاق المتكررة بصيغ مختلفة، بقصد التهديد لا الإيقاع، علمًا بأن الزوجة لم تلتزم بما أقسم عليه الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تتلفظ بالطلقة الأولى وكتبتها فقط بدون نية الطلاق، فلا يقع الطلاق بها. وقولك لزوجتك "إذا بتسوي حواجبك بطلقك" بدون نية التطليق لا يوقع الطلاق. ورسالتك لأخيها ليست طلاقًا بل وعيد وتهديد. أما تعليق الطلاق على ذهابها لبيت أهلها غاضبة ووضعها المكياج، فإذا خالفتك فيهما، فقد وقعت طلقتان وبانت منك بينونة كبرى عند الجمهور. وبعض العلماء كابن تيمية يرون عدم وقوع الطلاق بالتعليق إذا لم يقصد به الطلاق، وتلزمك كفارة يمين. فإن كنت قد طلقتها كما في الفقرة 2، وفعلت ما علقت طلاقها عليه نطقًا في الفقرتين 3 و 6، فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي