العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق باللفظ الثاني "أنت طالق" الذي كرره الزوج لزوجته لتسمع ما لم تسمعه في اللفظ الأول، مع أن قصده لم يكن إيقاع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبارة الثانية لا توقع الطلاق، فهي تكرار للأولى. يقع الطلاق بالتعليق الأول إذا أخذت الزوجة المال ولم تعترف لزوجها به. الطلاق المعلق على شرط يقع بحصول الشرط عند الجمهور، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم التهديد، خلافًا لابن تيمية الذي يرى أنه إذا كان بقصد التهديد أو التأكيد، فحكمه حكم اليمين وتلزم الزوج كفارة يمين ولا يقع به طلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171914
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي