هل تُحتَسَب الأيمان المتكررة بالطلاق، مثل "عليّ الطلاق" إذا ذهبتِ إلى أمكِ أو عملكِ، طلقاتٍ شرعيةً، أم أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح الأخير "أنتِ طالق"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من حلف بطلاق زوجته ووقع المحلوف عليه، تطلق زوجته عند أهل العلم. لكن شيخ ابن تيمية يرى أنه إذا قصد التهديد أو المنع فلا يقع ، وتلزم كفارة يمين. وبما أن المحلوف عليه وقع ثلاث مرات، فقد بانت الزوجة بينونة كبرى عند الجمهور، ولا تحل له إلا بعد زوج. أما على الرأي الآخر، فإن لم يقصد الزوج إلا التهديد، تلزمه كفارة يمين عن كل حلف.
أما تصريح الزوج بالطلاق المنجز، فهو طلقة ثابتة، لكنها عند الجمهور لا تصادف محلاً إذا كانت الزوجة قد طلقت ثلاث مرات قبلها. وعلى القول بأن تعليق الطلاق إذا لم يقصد به الطلاق يعتبر يميناً، تكون الزوجة قد طلقت طلقة واحدة وهي الأخيرة.
على الزوجة مراجعة المحكمة الشرعية في بلدها، فهي صاحبة الاختصاص في هذه المسائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63734
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63734
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي