العودة إلى البحث
السؤال

كم طلقة وقعت إن قيل للزوجة: "أنت طالق إن كلمت فلانا" و"أنت طالق إن كنت كلمته، أو اتصلت به بأي نوع من أنواع الاتصال وأنت حرام علي ليوم الدين" مع العلم بوجود طلاق سابق بلفظ صريح في طهر وقع فيه جماع، وعلى افتراض مذهب ابن تيمية في عدم وقوع الطلاق في طهر مجامع فيه، ومذهب من يرى أن الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا قصد به الطلاق أو التهديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مخالفة ما شرعه الله في الطلاق يدخل في الاستهزاء بآيات الله، وهو أمر خطير نهى الله عنه، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق.

وبخصوص ما تلفظت به من طلاق: 1. قول "أنت طالق" لفظ صريح ينفذ عند الجمهور، حتى لو وقع في طهر حصل فيه جماع. 2. تعليق الطلاق على اتصال الزوجة بشخص معين يجعل الطلاق نافذا عند الجمهور بمجرد حصول الاتصال. 3. الجماع الحاصل بعد الطلاق الثاني يُعَدّ رجعة عند بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية، حتى لو لم تنوِ الرجعة. 4. تعليق الطلاق والتحريم كتابة على اتصال الزوجة، وقد حصل الحنث: إن لم تنو شيئًا: تلزمك كفارة يمين بسبب التحريم. إن نويت الطلاق: فهي طلقة ثالثة تحرم عليك الزوجة حتى تنكح زوجًا آخر. لا شيء عليك في التحريم إذا قصدت الطلاق أو الظهار لوقوعهما بعد انقطاع العصمة، وتلزمك كفارة يمين إن قصدت بالتحريم اليمين بالله أو لم تقصد شيئًا.

وخلاصة المسألة: مذهب الجمهور (وهو الراجح): وقع الطلاق ثلاثًا بناءً على حصول الرجعة بالجماع من غير نية. على القول بعدم حصول الرجعة: تلزمك طلقتان وتحل لك الزوجة بعقد جديد. مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يلزمك شيء لوقوع الطلقات كلها في طهر حصل فيه جماع، ولا يجوز تقليد هذا المذهب للمتتبع للرخص.

الطلاق المعلق فيه ثلاثة مذاهب: 1. مذهب الجمهور: يقع الطلاق سواء قصد الحالف الطلاق أو التهديد. 2. مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: يقع إن قصد الطلاق، وإن قصد التهديد ففيه كفارة يمين. 3. مذهب الظاهرية: لا يقع مطلقًا.

ما نُسِبَ للشيخ المذكور من لزوم كفارة يمين سواء قصد الطلاق أو التهديد، ليس له سلف معروف، ولا يجوز الأخذ به إلا بدليل على صحة مدركه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي