ما حكم الطلاق وعدد وقعه في الحالات الثلاث المذكورة، وهي: تعليق الطلاق على فعل معين ثم الحنث فيه، وقول الوالد بتطليق الزوجة دون وقوعه، وتعليق الطلاق على فعل معين ثم وقوعه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قولك لوالدك: "سوف أطلقها" ليس طلاقًا؛ لأنه مجرد وعد. أما المعلق، به عندنا وقوعه إذا حنثت، وهو مذهب . ويرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد أو المنع، وليس الإيقاع، لا يوقع الطلاق وإنما تلزم كفارة يمين. وفي المسائل المختلف فيها، يتبع العامي ما يغلب على ظنه أنه الحق، إما بالنظر في الأدلة والعمل بأرجحها أو الأوثق في نفسه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149151
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149151
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي