العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الطلاق وعدد وقعه في الحالات الثلاث المذكورة، وهي: تعليق الطلاق على فعل معين ثم الحنث فيه، وقول الوالد بتطليق الزوجة دون وقوعه، وتعليق الطلاق على فعل معين ثم وقوعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك لوالدك: "سوف أطلقها" ليس طلاقًا؛ لأنه مجرد وعد. أما الطلاق المعلق، فالمفتى به عندنا وقوعه إذا حنثت، وهو مذهب الجمهور. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد أو المنع، وليس الإيقاع، لا يوقع الطلاق وإنما تلزم كفارة يمين. وفي المسائل المختلف فيها، يتبع العامي ما يغلب على ظنه أنه الحق، إما بالنظر في الأدلة والعمل بأرجحها أو بتقليد الأوثق في نفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149151
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي