هل يقع الطلاق بقول الزوج "لا أود أن يحدث ذلك ثانية أمام ابنتي بالطلاق" أو "بالطلاق" في سياق الضرب، وإذا لم يتذكر الزوج هذه الكلمات فهل يسقط الطلاق، أم أن الطلاق لا يقع إلا بالصيغ الصريحة مثل "راجعت زوجتي" أو "زوجتك نفسي"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلف الزوج بالطلاق على أمر ثم فعله، وقع الطلاق عند الجمهور. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم هذا الحلف إذا لم يقصد به تعليق الطلاق، حكم اليمين بالله وتجب فيه كفارة يمين. وعند التنازع في وقوع الطلاق يقدم قول الزوج، ولكن إذا غلب على ظنه صدق الزوجة فعليه العمل بذلك. فإذا احتسبها الزوج طلقة، وكانت الأولى أو الثانية، فله مراجعتها ما دامت في العدة. أما إذا كانت الثالثة، وتيقنت الزوجة من وقوعها، فلا يحل لها البقاء معه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110173
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110173
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي