هل يقع الطلاق بقول الزوج "أنت طالق" ثلاث مرات، إذا كان يقصد بها الطلاق، ثم تراجع عن ذلك بسبب عدم موافقة الزوجة؟ وهل يجوز مقاضاة الزوج لتعسفه في استعمال حق الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لفظ "أنا أطلقك" بصيغة المضارع ليس صريحًا في الطلاق، ولا يقع به إلا إذا قصد الزوج إيقاعه في الحال، أو جرى العرف على ذلك، وسؤاله زوجته إن كانت موافقة قد يفهم منه عدم قصده الإيقاع في الحال. فإن قصد الزوج نفاذ الطلاق، وقع الطلاق سواء وافقت الزوجة أم لا. الطلاق مباح لكنه يكره لغير سبب، وليس الزوج ظالمًا بالطلاق، وليس لأهل الزوجة الحق في شكواه. وليس لأم الزوج أن تدعوه لطلاق زوجته بغير مسوغ شرعي، لأن ذلك نوع من التخبيب المنهي عنه شرعًا، ويُعرّف التخبيب بأنه إفساد المرأة على زوجها، بذكر مساوئ الزوج أو محاسن أجنبي. ومهما أمكن الإصلاح فهو أولى، لقوله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186175
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186175
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي