العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بالقول المتكرر "حرام وطلاق" أو "علي الطلاق" دون وقوع ما حلف عليه، وهل يُعدّ ذلك طلقة واحدة أم طلقات متعددة، وما حكم استمرار الحياة الزوجية في هذه الحالة؟ وهل يعتبر اللعن أو التفل أو السب الفاحش من الزوج لزوجته طلاقاً؟ وهل يقع الطلاق في حالة الغضب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى، والحلف بالطلاق فسق. ويجب على المسلم البعد عن هذا النوع من الأيمان؛ لأنه معصية، ويفسد عصمة الزوجة، والطلاق يمضي بالجد والهزل. ومن حلف بالطلاق وحنث، وقع الطلاق. وهذا عند جمهور أهل العلم، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن من قصد بالحلف بالطلاق مجرد التهديد دون نية الطلاق، تلزمه كفارة يمين. وإذا وقع الطلاق، جاز للزوج ارتجاع زوجته ما دامت في العدة ولم يبلغ الطلاق ثلاثًا. أما التطليق باللعن والتأفف، فلأهل العلم قولان: الأول أنه لا يقع به شيء، والثاني أنه يقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي