هل يقع الطلاق بالقول المتكرر "حرام وطلاق" أو "علي الطلاق" دون وقوع ما حلف عليه، وهل يُعدّ ذلك طلقة واحدة أم طلقات متعددة، وما حكم استمرار الحياة الزوجية في هذه الحالة؟ وهل يعتبر اللعن أو التفل أو السب الفاحش من الزوج لزوجته طلاقاً؟ وهل يقع الطلاق في حالة الغضب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى، والحلف فسق. ويجب على المسلم البعد عن هذا النوع من الأيمان؛ لأنه معصية، ويفسد عصمة الزوجة، والطلاق يمضي بالجد والهزل. ومن حلف بالطلاق وحنث، وقع الطلاق. وهذا عند أهل العلم، أما شيخ ابن تيمية فيرى أن من قصد بالحلف بالطلاق مجرد التهديد دون نية الطلاق، تلزمه كفارة يمين. وإذا وقع الطلاق، جاز للزوج ارتجاع زوجته ما دامت في ولم يبلغ الطلاق ثلاثًا. أما التطليق باللعن والتأفف، فلأهل العلم قولان: الأول أنه لا يقع به شيء، والثاني أنه يقع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64007
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64007
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي