ما حكم وقوع الطلاق في الحالات الثلاث المذكورة، مع العلم أن الزوج حلف بالطلاق ألا يحلف به أبدًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أهل العلم يرون أن من حلف وحنث فيه تطلق زوجته، سواء قصد الطلاق أو التهديد، بينما يرى بعضهم كابن تيمية أنه كالحلف بالله، تلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. المعتمدة هي قول الجمهور. وعليه، فإن الحادثة التي حلف فيها الزوج بالطلاق بعد أن حلف ألا يحلف به يقع فيها الطلاق، والواقعة الثانية التي تلفظ فيها بصريح الطلاق واقعة بلا ريب، أما الثالثة فلا يلزمه شيء إن كان صادقًا. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم مشافهة، مع التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147224
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147224
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي