هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج بالطلاق ثلاثًا أن محاولة الزوجة إرضاءه وتهدئة الأمور بينهما لم تحصل، في سياق خلاف بينهما؟
إذا حلف الزوج يظن صدق نفسه أن الأمر لم يحصل، فاختلف الفقهاء في وقوع طلاقه، وبعض أهل العلم كالشافعية وشيخ الإسلام رجحوا عدم وقوعه. وإن كان الزوج كاذباً في حلفه، فالطلاق نافذ عند الجمهور، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمه طلاق بل عليه التوبة. وينصح بمشافهة أحد العلماء أو مراجعة دار الإفتاء أو رفع الأمر للجهات المختصة بمعرفة حقيقة حاله في هذا الحلف، مع التنبيه إلى ضرورة الاحترام المتبادل بين الزوجين وحل المشاكل بحكمة والحذر من الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195034