العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاثة على الزوجة إذا حلف الزوج ألا تجلس مع شيخ معين، وجلست معه، مع العلم أن الشيخ قال لا يقع لعدم جلوسها في بيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف وتعليقه على شرط يوقع الطلاق بوقوع عند العلماء، وعند قصد الطلاق يقع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً. وخالف في ذلك شيخ ابن تيمية، فرأى أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق بل التهديد أو التأكيد حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين، ورأى أيضاً أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. ويجب على الزوجين مراجعة أهل العلم لاستفصال نية الزوج في الحلف بالطلاق، إذ أن هي الأصل في الأيمان، وإن لم تكن له نية فالمعتبر الذي حمله على الحلف. ويُنصح بعدم الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180878
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي