هل يقع الطلاق على الزوجة إذا حلف الزوج بالطلاق كذباً لتصدقه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف كذبًا معصية شنيعة، وهو نافذ على مذهب ، وتلحق الزوجة إذا كانت في عصمة الزوج. إذا بلغ مجموع الطلاق ثلاثًا، حُرِّمت الزوجة حتى تتزوج رجلًا آخر. إن كان الطلاق أقل من ثلاث، فيمكن مراجعتها قبل انتهاء ، أو بعقد جديد بعد انتهائها. مذهب شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق كذبًا لا يوجب طلاقًا ولا كفارة يمين، وإنما توبة، والراجح مذهب الجمهور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125901
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125901
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي