هل يقع الطلاق على الزوجة إذا حلف الزوج بالطلاق كذباً لتصدقه؟
الحلف بالطلاق كذبًا معصية شنيعة، وهو نافذ على مذهب الجمهور، وتلحق الزوجة إذا كانت في عصمة الزوج. إذا بلغ مجموع الطلاق ثلاثًا، حُرِّمت الزوجة حتى تتزوج رجلًا آخر. إن كان الطلاق أقل من ثلاث، فيمكن مراجعتها قبل انتهاء العدة، أو بعقد جديد بعد انتهائها. مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق كذبًا لا يوجب طلاقًا ولا كفارة يمين، وإنما توبة، والراجح مذهب الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125901