هل يقع الطلاق على الزوجة إذا حلف الزوج بالطلاق على فعل شيء معين، وهو كاذب ولم يفعل هذا الشيء؟
من حلف بالطلاق كذباً ارتكب معصية، وعليه التوبة. ويلزمه الطلاق على مذهب الجمهور، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها ما لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية فذهب إلى أنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين، بل التوبة فقط. والراجح مذهب الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125161