العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق على الزوجة إذا حلف الزوج بالطلاق على فعل شيء معين، وهو كاذب ولم يفعل هذا الشيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف كذباً ارتكب معصية، وعليه . ويلزمه الطلاق على مذهب ، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها ما لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وخالف شيخ ابن تيمية فذهب إلى أنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين، بل التوبة فقط. والراجح مذهب الجمهور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125161
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي