هل يقع الطلاق إذا كذبت الزوجة أو حلفت كذباً، علماً بأن الزوج قد حلف بالطلاق بسبب كذبها المتكرر ووعدت هي بصدقها وحلفها بالله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أخبرت الزوجة زوجها أنها ستحلف بالله كذباً، وشبهت حلفها ، فإن كذبها لا يترتب عليه طلاق، ولا عبرة بتشبيهها. ولكنها ارتكبت معصية كبيرة، وهي اليمين الغموس التي تُعد من كبائر الذنوب، ولا كفارة فيها عند ، وتجب فيها عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. والحلف بالطلاق ممنوع شرعاً، وهو من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161764
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161764
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي