هل يقع الطلاق إذا كذبت الزوجة أو حلفت كذباً، علماً بأن الزوج قد حلف بالطلاق بسبب كذبها المتكرر ووعدت هي بصدقها وحلفها بالله؟
إذا أخبرت الزوجة زوجها أنها ستحلف بالله كذباً، وشبهت حلفها بالطلاق، فإن كذبها لا يترتب عليه طلاق، ولا عبرة بتشبيهها. ولكنها ارتكبت معصية كبيرة، وهي اليمين الغموس التي تُعد من كبائر الذنوب، ولا كفارة فيها عند الجمهور، وتجب فيها الكفارة عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. والحلف بالطلاق ممنوع شرعاً، وهو من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161764