العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا كذبت الزوجة أو حلفت كذباً، علماً بأن الزوج قد حلف بالطلاق بسبب كذبها المتكرر ووعدت هي بصدقها وحلفها بالله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخبرت الزوجة زوجها أنها ستحلف بالله كذباً، وشبهت حلفها ، فإن كذبها لا يترتب عليه طلاق، ولا عبرة بتشبيهها. ولكنها ارتكبت معصية كبيرة، وهي اليمين الغموس التي تُعد من كبائر الذنوب، ولا كفارة فيها عند ، وتجب فيها عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. والحلف بالطلاق ممنوع شرعاً، وهو من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161764
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي