هل يقع الطلاق على من قال لزوجته "علي الطلاق" مازحًا وغير قاصدٍ للحلف؟
إذا لم تقصد التلفظ بالطلاق وخرج الكلام بغير اختيار، فلا يقع الطلاق لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ". واللغو يجري في يمين الطلاق كما في غيرها من الأيمان، فمن حلف على شيء يعتقده صحيحًا ثم تبين خطؤه فلا يقع طلاقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165566