العودة إلى البحث

هل يقع طلاق من الزوج الذي يحلف بلفظ "علي الطلاق" معتقداً أنها مجرد يمين أو تهديد، لا طلاق معلق، بناءً على العرف السائد في بيئته الذي يعتبرها لغواً، علماً بأنه متعلم ومثقف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد اختلف العلماء في حكمه بين التحريم والكراهة. وجماهير العلماء يرون أن الحلف بالطلاق أو تعليقه على شرط يوقع الطلاق، سواء قُصد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد. بينما يرى بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن من حلف بالطلاق أو علقه على شرط ولم يقصد به الطلاق، فعليه كفارة يمين ولا يقع به طلاق. لا حرج على العامي في العمل بقول بعض العلماء ما دام مطمئنًا لصحة القول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي