ما حكم قول "علي الطلاق" بنية الإحراج أو لمعزة شخص، وهل يقع به الطلاق إذا لم تتحقق الخلوة بين الزوجين؟
الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلَّق عند جمهور الفقهاء، ويقع الطلاق بالحنث، سواء قصد الزوج الطلاق أم لا. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن لم يقصد وقوع الطلاق، لزمته كفارة يمين فقط، ولا يقع طلاقه.
وقد ذكر الفقهاء خلافًا حول ما إذا حلف المسلم يمينًا أن يفعل شيئًا ففاته هذا الشيء بسبب عادي أو شرعي، هل يحنث أم لا.
وبما أن في بعض المسائل خلافًا بين الفقهاء، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية، فإن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
والحلف بالطلاق لا يجوز، لما فيه من الحلف بغير الله تعالى، وهو محرم، وقد نص أهل العلم على أنه بدعة منكرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117607