العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول: "علي الحرام والطلاق ما راح أخرج معك مرة أخرى" إذا صدر القول في لحظة غضب شديد ولم تكن نية الطلاق متحققة، وهل تلزم كفارة في حال عدم وقوع الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الحلف قبل العقد فلا أثر له، أما بعد العقد، فإن كان الحالف يقصد الطلاق بخر وجه مع أصحابه فقد وقع الطلاق. أما الحلف بالحرام ففيه خلاف، والراجح أنه إن قصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به الظهار فظهار، وإن قصد به يميناً أو لم يقصد شيئاً معيناً، فعليه كفارة يمين. ويجب التنبيه على أن الحلف بتحريم الزوجة أو طلاقها غير مشروع، والمشروع هو الحلف بالله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي