هل يقع الطلاق بقول "عليّ الحرام إذا بتحكي مع زوجة أخي تذهبين إلى بيت أهلك" إذا تكلمت الزوجة مع زوجة أخيها بإذن الزوج بعد الحلف، وهل تجب الكفارة إذا لم يقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت نويت بيمينك منع زوجتك من مكالمة زوجة أخيك بغير إذنك، لا بكل حال؛ فلم تحنث بمكالمتها لها بإذنك، ولا يقع طلاق، ولا تلزمك كفارة؛ لأن في اليمين تخصّص العام وتقيّد المطلق. ويحذر الحلف أو مستقبلًا، فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166160
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166160
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي