العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "عليّ الحرام إذا بتحكي مع زوجة أخي تذهبين إلى بيت أهلك" إذا تكلمت الزوجة مع زوجة أخيها بإذن الزوج بعد الحلف، وهل تجب الكفارة إذا لم يقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت نويت بيمينك منع زوجتك من مكالمة زوجة أخيك بغير إذنك، لا بكل حال؛ فلم تحنث بمكالمتها لها بإذنك، ولا يقع طلاق، ولا تلزمك كفارة؛ لأن النية في اليمين تخصّص العام وتقيّد المطلق. ويحذر الحلف بالحرام أو الطلاق مستقبلًا، فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166160
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي