العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أبلغ زوجته أنه حلف عليها بالطلاق كذباً، وهل يقع الطلاق لو حلفت يميناً أن لا تتصل بأحد وأبلغت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخبر الزوج زوجته أنه حلف أو التحريم كذبًا، فلا يقع الطلاق، وعليه من الكذب.

أما إذا حلف عليها ألا تتصل بأحد، ثم اتصلت، فقد حنث في يمينه، ويترتب على ذلك وقوع الطلاق عند جماهير العلماء.

وفي الحلف ، العبرة بقصد الحالف؛ فإن نوى طلاقًا فطلاق، أو ظهارًا فظهار، وإن نوى يمينًا أو لم ينو شيئًا محددًا فهو يمين تجب فيه كفارة.

إذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فيحق للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.

ويرى بعض العلماء أن الحلف بالطلاق أو الحرام بقصد التهديد لا يوقع الطلاق أو الظهار عند الحنث، وإنما تلزم كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166854
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي