ما حكم من أبلغ زوجته أنه حلف عليها بالطلاق كذباً، وهل يقع الطلاق لو حلفت يميناً أن لا تتصل بأحد وأبلغت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أخبر الزوج زوجته أنه حلف أو التحريم كذبًا، فلا يقع الطلاق، وعليه من الكذب.
أما إذا حلف عليها ألا تتصل بأحد، ثم اتصلت، فقد حنث في يمينه، ويترتب على ذلك وقوع الطلاق عند جماهير العلماء.
وفي الحلف ، العبرة بقصد الحالف؛ فإن نوى طلاقًا فطلاق، أو ظهارًا فظهار، وإن نوى يمينًا أو لم ينو شيئًا محددًا فهو يمين تجب فيه كفارة.
إذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فيحق للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.
ويرى بعض العلماء أن الحلف بالطلاق أو الحرام بقصد التهديد لا يوقع الطلاق أو الظهار عند الحنث، وإنما تلزم كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166854
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166854
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي