هل يقع الطلاق بقولي لزوجتي: "إن أنا ضيعته فأنت محرمة علي إلى يوم الدين"، مع العلم أنني كذبت عليها للضرورة وتُبت؟ وما الحل إذا وقع الطلاق؟
اختلف العلماء في حكم الحلف بتحريم الزوجة، فمنهم من اعتبره ظهارًا، ومنهم من اعتبره طلاقًا، ومنهم من اعتبره يمينًا، والفتوى المعتمدة تفرق بين هذه الحالات بناءً على قصد الحالف.
فإن لم يقصد الحالف طلاقًا أو ظهارًا، فحكم هذا التحريم حكم اليمين بالله، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، "كل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام".
وبما أن الحلف كان كاذبًا، فهو يمين غموس، وتجب منه التوبة، ولا كفارة فيه عند الجمهور، بينما يرى الشافعية ورواية عند الحنابلة وجوب الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام لمن لم يستطع ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128558