هل يقع الطلاق بقولي لزوجتي: "إن أنا ضيعته فأنت محرمة علي إلى يوم الدين"، مع العلم أنني كذبت عليها للضرورة وتُبت؟ وما الحل إذا وقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم الحلف بتحريم الزوجة، فمنهم من اعتبره ظهارًا، ومنهم من اعتبره طلاقًا، ومنهم من اعتبره يمينًا، المعتمدة تفرق بين هذه الحالات بناءً على قصد الحالف.
فإن لم يقصد الحالف طلاقًا أو ظهارًا، فحكم هذا التحريم حكم اليمين بالله، وكما قال شيخ ابن تيمية، "كل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام".
وبما أن الحلف كان كاذبًا، فهو يمين غموس، وتجب منه ، ولا كفارة فيه عند ، بينما يرى الشافعية ورواية عند الحنابلة وجوب ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام لمن لم يستطع ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128558
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128558
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي