ما حكم الزوج الذي يحرم زوجته على نفسه أو يهددها بالطلاق وهو غضبان ويدعي أنه لم يقصد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح عندنا في الحلف بتحريم الزوجة أنه إن قصد به طلاقًا فهو طلاق، وإن قصد ظهارًا كان ظهارًا، وإن قصد يمينًا أو لم يقصد شيئًا محددًا فهو يمين تلزمه كفارة يمين.
فإذا فعلت الزوجة ما علق عليه الزوج تحريمها، وقع عليها ما قصده الزوج من طلاق أو ظهار، أو لزمته كفارة يمين.
فإن وقع ولم يكن مكملاً للثلاث، فللزوج مراجعتها قبل انقضاء .
وهذا هو به عندنا، وموافق العلماء، لكن بعض أهل العلم يرى أن الحلف بالطلاق والتحريم بغير قصد إيقاع الطلاق والتحريم حكمه حكم اليمين بالله، فلا يقع بالحنث فيه طلاق ولا ظهار، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151022
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151022
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي