العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوج الذي يحرم زوجته على نفسه أو يهددها بالطلاق وهو غضبان ويدعي أنه لم يقصد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح عندنا في الحلف بتحريم الزوجة أنه إن قصد به طلاقًا فهو طلاق، وإن قصد ظهارًا كان ظهارًا، وإن قصد يمينًا أو لم يقصد شيئًا محددًا فهو يمين تلزمه كفارة يمين.

فإذا فعلت الزوجة ما علق عليه الزوج تحريمها، وقع عليها ما قصده الزوج من طلاق أو ظهار، أو لزمته كفارة يمين.

فإن وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فللزوج مراجعتها قبل انقضاء العدة.

وهذا هو المفتى به عندنا، وموافق لجمهور العلماء، لكن بعض أهل العلم يرى أن الحلف بالطلاق والتحريم بغير قصد إيقاع الطلاق والتحريم حكمه حكم اليمين بالله، فلا يقع بالحنث فيه طلاق ولا ظهار، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151022
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي