العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلف الزوجة على المصحف كذبًا بعد قول زوجها: "تبقي طالقًا لو حلفت على المصحف كذبًا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف كذبا على المصحف معصية شنيعة توجب والاستغفار. اختلف العلماء في وجوب على الحالف كاذبا متعمدا، إخراجها.

أما صيغة "تبقين طالقا" فتحتمل الوعد أو تنجيزه؛ فعليك بسؤال الزوج عما قصده:

1. إذا قصد الوعد بالطلاق: فلا يلزمه شيء إلا أن يطلق من جديد.

2. إذا قصد تنجيز الطلاق ووقوعه عند الحلف كذبا: وقع الطلاق عند ، وله مراجعتك إن لم يكن مكملا للثلاث.

3. قال ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن قصد الزوج التهديد أو المنع لا الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124287
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي